قد خصص دستور فاتح يوليوز 2011 للمعارضة البرلمانية حقوقا خاصة، كفيلة بالنهوض بمهامها النيابية والسياسية بشكل يترجم مدى المكانة التي تحتلها في المسار الديمقراطي ، بل قام بدسترة حقوق المعارضة البرلمانية كما هو الشأن بالنسبة للأنظمة الديمقراطية الغربية التي تعطي أهمية خاصة للمعارضة، من خلال دسترتها وتمكينها من آليات تستطيع من خلالها القيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه.
وتضطلع المعارضة البرلمانية بمجموعة من المهام، فهي تقترح خيارات وسياسات بديلة عن سياسات الحكومة القائمة ، وتستعمل الآليات الرقابية التي منحت لها من طرف المشرع الدستوري، لضمان محاسبة فعالة للعمل الحكومي ، وتساهم في صناعة التشريع وتحسينه وتطويره ؛ ليستجيب لتطلعات المواطنين وأهداف التنمية الشاملة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل العاشر من الدستور 2011 يضمن للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية. و يضمن ، بصفة خاصة، للمعارضة مجموعة من الحقوق ، من بينها حرية الرأي والتعبير والاجتماع؛ و حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها ؛ والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع و المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق ؛ و الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية و التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية ؛ والمساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها.